قدرت الله وجداني فخر

117

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ولو جعلناها ( 1 ) كالحرّة فلا إشكال هنا ( 2 ) في عدّة الوفاة للذمّيّة ، ويبقى الكلام مع الطلاق ( 3 ) . [ تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة ] ( وتعتدّ أمّ الولد ( 4 ) من وفاة زوجها ) لو كان مولاها ( 5 ) قد زوّجها من غيره بعد أن صارت أمّ ولده ( 6 ) ، ( أو ) من وفاة ( سيّدها ( 7 ) ) لو لم يكن حين وفاته ( 8 ) مزوّجا لها ( عدّة الحرّة ( 9 ) ) ، . . .